جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. logo إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
30560 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب شروط الصلاة]

95\70 قال الشيخ -أثابه الله- الشرط لغة: العلامة.
اصطلاحا: ما لا يتم المشروط إلا به، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

* * * 96\73 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- كلمة: ثوب تطلق على أي شيء من اللباس يستر شيئا من البدن، فالعباءة ثوب، والعمامة ثوب، والقلنسوة ثوب.
* * * 97\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفخذ ينتهي إلى الركبة، وأدخلنا الركبة للاحتياط.
* * * 98\75 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من صلى في ثوب نجس لعدم غيره في صحة صلاته روايتان عن أحمد، ولعل الصواب أنه لا يعيد.
* * * 99\75 جاء في المتن: [ ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الألحام: هو الأسلاك الظاهرة. والأسداء: الأسلاك الخفية.
* * * 100\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الأَمَة: اسم لكل من فيها رق، أو بعض رق، كالمدبرة، أو المبعضة، أو المكاتبة.
* * * 101\76 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- قال بعضهم: لو كانت البقعة المتنجسة قريبة منه، أو كانت بين يديه لكن لم يباشرها بأعضاء السجود، صحت، والأحوط أن يبتعد عنها.
* * * 102\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا كان في ثوبه نجاسة، ثم صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد صلاته، ففي المسألة قولان: من قال بالإعادة قالوا: لأنه صلى وعليه نجاسة، ولا صلاة لحامل نجاسة.
والقول الثاني: لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يتعمد فهو ناس، والناسي قد عفي عنه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان .
والصحيح أنه لا يعيد.
ومن الأدلة على ذلك: حديث خلع النعلين لنجاسة، فلم يستأنف -صلى الله عليه وسلم- الصلاة من جديد، بل أكملها.
وهناك حالة أخرى وهي: من علم بالنجاسة ولكنه أخر إزالتها، ثم صلى وعلم بها مرة أخرى، فأكثر العلماء على الإعادة، وشيخ الإسلام على خلاف ذلك، وعلل ذلك بأنه ناس، والناسي معذور.
أما الجمهور فعللوا قولهم بالإعادة؛ لأنه مفرط، ولأن الإعادة تكون حافزا له على عدم التفريط مرة أخرى.
* * * 103\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- النهي عن الصلاة عند القبور علل الفقهاء ذلك بالنجاسة؛ لأنها مظنة اختلاط صديد الموتى مع التربة، وهذا تعليل قاصر، ويرجح شيخ الإسلام أن العلة خوف الغلو فيها.
* * * 104\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية: وهي إجزاء الصلاة ولا إعادة عليه. والإثم حاصل له بكل حال.
* * * 105\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- البخاري -رحمه الله تعالى- يرى الصلاة في الحمام لكونه مكانا طاهرا، وخالف بعض العلماء لكون العورات تكشف فيه ويجتمع فيه العراة.
* * * 106\77 قال الشيخ -أثابه الله- الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بين السواري، وصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة بين العمودين: أن النهي عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، أما إذا كان الجماعة أربعة -مثلا- ويقفون جميعهم بين ساريتين، ولا ينقطع الصف، فلا حرج في ذلك.

line-bottom