اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك
shape
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الأول
29672 مشاهدة print word pdf
line-top
[باب شروط الصلاة]

95\70 قال الشيخ -أثابه الله- الشرط لغة: العلامة.
اصطلاحا: ما لا يتم المشروط إلا به، وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

* * * 96\73 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- كلمة: ثوب تطلق على أي شيء من اللباس يستر شيئا من البدن، فالعباءة ثوب، والعمامة ثوب، والقلنسوة ثوب.
* * * 97\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الفخذ ينتهي إلى الركبة، وأدخلنا الركبة للاحتياط.
* * * 98\75 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من صلى في ثوب نجس لعدم غيره في صحة صلاته روايتان عن أحمد، ولعل الصواب أنه لا يعيد.
* * * 99\75 جاء في المتن: [ ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره ] .

قال شيخنا -أثابه الله تعالى- الألحام: هو الأسلاك الظاهرة. والأسداء: الأسلاك الخفية.
* * * 100\74 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الأَمَة: اسم لكل من فيها رق، أو بعض رق، كالمدبرة، أو المبعضة، أو المكاتبة.
* * * 101\76 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- قال بعضهم: لو كانت البقعة المتنجسة قريبة منه، أو كانت بين يديه لكن لم يباشرها بأعضاء السجود، صحت، والأحوط أن يبتعد عنها.
* * * 102\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- إذا كان في ثوبه نجاسة، ثم صلى ولم يعلم بالنجاسة إلا بعد صلاته، ففي المسألة قولان: من قال بالإعادة قالوا: لأنه صلى وعليه نجاسة، ولا صلاة لحامل نجاسة.
والقول الثاني: لا يعيد الصلاة؛ لأنه لم يتعمد فهو ناس، والناسي قد عفي عنه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا وفي الحديث: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان .
والصحيح أنه لا يعيد.
ومن الأدلة على ذلك: حديث خلع النعلين لنجاسة، فلم يستأنف -صلى الله عليه وسلم- الصلاة من جديد، بل أكملها.
وهناك حالة أخرى وهي: من علم بالنجاسة ولكنه أخر إزالتها، ثم صلى وعلم بها مرة أخرى، فأكثر العلماء على الإعادة، وشيخ الإسلام على خلاف ذلك، وعلل ذلك بأنه ناس، والناسي معذور.
أما الجمهور فعللوا قولهم بالإعادة؛ لأنه مفرط، ولأن الإعادة تكون حافزا له على عدم التفريط مرة أخرى.
* * * 103\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- النهي عن الصلاة عند القبور علل الفقهاء ذلك بالنجاسة؛ لأنها مظنة اختلاط صديد الموتى مع التربة، وهذا تعليل قاصر، ويرجح شيخ الإسلام أن العلة خوف الغلو فيها.
* * * 104\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- الصلاة في الأرض المغصوبة في صحتها روايتان عن أحمد والراجح الرواية الثانية: وهي إجزاء الصلاة ولا إعادة عليه. والإثم حاصل له بكل حال.
* * * 105\77 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- البخاري -رحمه الله تعالى- يرى الصلاة في الحمام لكونه مكانا طاهرا، وخالف بعض العلماء لكون العورات تكشف فيه ويجتمع فيه العراة.
* * * 106\77 قال الشيخ -أثابه الله- الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بين السواري، وصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة بين العمودين: أن النهي عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، أما إذا كان الجماعة أربعة -مثلا- ويقفون جميعهم بين ساريتين، ولا ينقطع الصف، فلا حرج في ذلك.

line-bottom